السيد محمد علي العلوي الگرگاني

48

منهج الناسكين

الزائد . ( المسألة 122 ) إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب ، فأفسد الأجير حجّه الجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمامه ، وأجرأ المنوب عنه ، وعليه الحجّ من قابلٍ وكفّارة بدنةٍ . والظاهر أنّه يستحقّ الأُجرة وإن لم يحجّ من قابلٍ لعذرٍ أو لغير عذرٍ . وتجري هذه الأحكام في المتبرّع أيضاً ، غير أنّه لا يستحقّ الأُجرة . ( المسألة 123 ) الأجير وإن كان يملك الأُجرة بالعقد ، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل ، إذا لم يشترط التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأُجرة قبل العمل ؛ وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ؛ فإنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأُجرة . ( المسألة 124 ) إذا آجر نفسه للحجّ ، فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر . ( المسألة 125 ) إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت ، واتّفق أنّ الوقت قد ضاق ، فعدل الأجير عن